يسعى النظام إلى حوكمة و تنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية وذلك ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات هي تمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص.
كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه والتي من أبرزها : اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وغير ذلك.
ونصت المادة العاشرة من النظام على التزام الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد المرخصين له إذا كان شخصاً معنوياً، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات العقارية محل الوساطة.
كما نص أيضاً على وجوب إبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
كما قييد النظام عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز نسبة 5% من قيمتها وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن لتلك الصفقة.
وقد حدد النظام عمولة الوسيط العقاري لتكون بنسبة 2,5% من قيمة الصفقة العقارية إن كانت بيعاً ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة.
ويضمن النظام الشفافية للمستفيدين من خدماته وذلك من خلال الزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ويلتزم الوسيط بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكتروني الخاصة بها.
وقد سعى النظام إلى حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد من خلال ضبط العديد من الأحكام المتعلقة به ومن ذلك النص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك، وذلك قبل اللجوء للقضاء.
ووفقاً للمادة السابعة عشر فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات. وأوكل للائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك.
جديرٌ بالذكر أن نظام الوساطة العقارية ينص على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار
ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).
ت- إلغاء الترخيص.
ث- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.
كما نص النظام على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها، دون اخلال بحق من صدرت في شأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات القضائية المختصة.
وأكد النظام على قيام مجلس الهيئة العامة للعقار بإصدار اللائحة خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إصدار النظام وتنشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.