كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المدة النظامية لبقاء المركبات ذات اللوحات الأجنبية داخل المملكة هي 3 أشهر.
وأكدت الجمارك أنه في حال تجاوز بقاء المركبة هذه المدة فيتم فرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة.
وشددت على أن إجراءات الدخول تشترط وجوب حمل أصل الاستمارة، ويجب أن تكون سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها، أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.