وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
وفيما يلي أبرز تفاصيله وأهدافه والفئات المستفيدة منه وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”:
نشأة المركز
ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى “مركز التأمين الصحي الوطني”، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.
كما يمكن للمركز أن يؤسس منفرداً شركات تابعة، وله أن يشترك مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.
أهداف المركز
يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية وكل ما يرتبط بها من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية، ودعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع، والسيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.
كما يحق للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكّنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.
الفئات المستفيدة من المركز
تستفيد من الخدمات ذات الصلة بأهداف المركز الفئات الآتية:
1- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.
2- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقاً لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.
3- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة بسعودي، وغير السعودي المتزوج بسعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
4- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.
5- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.
إعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية
نص التعديل على تُعد الوزارة لائحة تغطية الرعاية الصحية على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتعتمد بقرار من المجلس، كما تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بالآتي:
1- مراعاة أهداف المركز عند ممارستها لأنشطتها، والعمل على تحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز.
2- تزويد المركز -بكل شفافية- بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما المركز.
3- توفيق جميع إجراءاتها ونظمها مع إجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصه وتحقيق أهدافه.
4- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المركز.
5- التقيد بما يصدره المركز من أدلة متعلقة بشراء الرعاية الصحية.
مجلس إدارة المركز واجتماعاته
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كلٍ من ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وممثل عن المركز الوطني للتخصيص، وخمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، كما يصدر بتعيين هؤلاء الأعضاء قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون للمركز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاية والخبرة، يعينه المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقره المجلس، في حين يخضع العاملون في المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما نص التنظيم على أنه لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس، وكذلك لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المتعلقة بالمركز.
سلطات المجلس
يكون المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز والإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، ومن أبرز هذه الاختصاصات إقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق أهداف المركز، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع بها وفقاً للإجراءات النظامية.
كما شملت سلطاته اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المركز واقتراح تعديل القائم منها، والرفع به إلى الجهات المختصة.
موارد المركز وميزانياته
تتكون موارد المركز مما يُخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة، والمبالغ المحكوم بها لمصلحة المركز، والهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، وأي مورد آخر يقبله المجلس أو يقره بما لا يتعارض مع أحكام النصوص النظامية ذات الصلة.
وتودع موارد المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، كما يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، كما تخضع موارد ومصروفات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة.
ويرفع وزير الصحة إلى مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنة مالية، إضافة إلى التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وإنجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة من الحساب الختامي.
تفاصيل أخرى
نص التنظيم على أن يعين المجلس مراجعاً أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه، وللمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الإدارية للمجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه، على أن يلغي التنظيم ما يتعارض معه من أحكام.