تعتزم الهيئة العامة للنقل اعتماد 3 تعديلات جديدة على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
وعدلت الهيئة شرطًا من الشروط الثلاثة الواجب توافرها في المستأجر والمفوضين بقيادة السيارة، إذ نص الشرط المعدل على أن ينطبق على المستأجر شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة، دون الإخلال بالفقرة 1 من المادة 32 من اللائحة، بعدما كانت تشترط على المستأجر أن ينطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة فقط.
وأضافت الهيئة أنها أجرت أيضًا تعديلًا في المادة الـ 32 من اللائحة، ونص التعديل على “إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير لكافة المستفيدين من خدمات تأجير السيارات الحاصلين على رخصة قيادة سارية المفعول وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية – بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية”.
وأشارت إلى أن التعديل الأخير طال جدول المخالفات والعقوبات، إذ نص على أن يتم معاقبة المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بغرامة قدرها 3 آلاف ريال في حال تأجير سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، مؤكدة أنها طرحت هذه التعديلات لاستطلاع آراء العموم حيالها عبر منصة “استطلاع”، وذلك قبل إقرارها بشكل رسمي.