أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أحاط أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، فقررت أحكامه عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على توتير: “كُل من استخدم القوّة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مائتي ألف ريال”.