تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية لعام 1443هـ، التي أقرها مجلس الوزراء، كيفية تقدير التكاليف القضائية وتحصيلها، وتقدير التكاليف القضائية للطلبات.
وجاءت اللائحة التنفيذية لتقدير التكاليف القضائية على النحو التالي:
تقدير التكاليف القضائية للدعوى
ونصت اللائحة على أن تُقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة، على أساس نسبة قيمة المطالبة فيها، حيث تكون بنسبة 5% في حال كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال، و4% في حال كانت قيمة المطالبة 100 ألف ريال فأكثر وأقل من 500 ألف ريال، فيما تكون بنسبة 3% إذا كانت قيمة المطالبة 500 ألف ريال فأكثر وأقل من مليون ريال، وبنسبة 2% إذا كانت مليون ريال فأعلى.
قيمة المطالبة حسب نوع الدعاوى
تُحدد قيمة المطالبة حسب نوع الدعاوى، ففي حالة الدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به، وفي حالة الدعاوي المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقًا لقيمته المحددة في العقد، أما في حال الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار، تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية الموثقة لدى وزارة العدل لقيمة مبايعات العقار والعقارات المجاورة له.
الدعاوى غير محددة القيمة
ويتفاوت تقدير التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة تبعًا لنوع الدعاوى، ففي حالة الدعاوى الجزائية الخاصة تكون التكاليف 10 آلاف ريال، وفي حالة الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية تكون التكاليف 5 آلاف ريال، أما في حالات الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها، والدعاوى التي تنظر إلى المحاكم العامة، ومنازعات التنفيذ، تكون التكاليف 3 آلاف ريال، فيما تكون تكاليف الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.
وفي حال اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
تقدير التكاليف القضائية لطلب التنفيذ
تُقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره 500 ريال، أما فيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتُقدر التكاليف بنسبة 2% من قيمة المطالبة، على ألا تقل هذه التكاليف عن 500 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال.
تحمل التكاليف القضائية لطلب التنفيذ
ونصت اللائحة على أن يتحمل المنفذ ضد التكاليف القضائية لطلب التنفيذ، ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، أما في حال كان طلب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
وتُقدر التكاليف القضائية للطلبات وفقًا لنوع الطلب، حيث تكون تكلفة طلب التماس إعادة النظر 10 آلاف ريال، و7 آلاف ريال لطلب النقض، و5 آلاف ريال لطلب الاستئناف، وألفا ريال لطلبات الإدخال من الخصوم، والرد، وتصحيح الحكم أو تفسيره، ووقف تنفيذ الحكم، فيما تكون ألف ريال فقط للطلب العارض، ومائة ريال في حال طلب أحد الخصوم التسير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
وحددت اللائحة 100 ريال كتكلفة لطلب تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، و50 ريالًا لطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، و100 ريال لطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
التقدير النهائي للتكاليف القضائية وتحصيلها:
تتولى الإدارة المختصة، والتي يحددها وزير العدل، التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا تُحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
وفيما عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة التقدير النهائي للتكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأدائها، ولا تُحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
الترخيص والشروط
حددت اللائحة للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام بعض الشروط، شملت أن يكون المرخص له شركة مرخصًا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص، وأن يكون له خبرة في تقديم الخدمة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون الترخيص محددًا بمدة، بالإضافة إلى توافر الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص.
وشملت الشروط أيضًا ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملًا، والالتزام بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمال المرخص له.
إيداع المبالغ
وتضمنت اللائحة أن تفتح وزارة العدل حسابًا جاريًا تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تودع تلك المبالغ في حساب جارٍ وزارة المالية لدى البنك المركزي، كما تضمنت أن يصدر وزير العدل ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
وذكرت أن تنفيذ الإجراءات الواردة بالنظام واللائحة يتم في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفي حال تعذر أي منها، يجوز تنفيذها بالطرق العادية.