كشفت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي، بتعديل المادتين (38) و(28) من نظامي التقاعد المدني والعسكري.
وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإنه تقرر تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام».
كما تقرر تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام».
وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإن إقرار التعديلات بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28792 وتاريخ 7 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) رقم 10658 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، في شأن تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني والمادة (28) من نظام التقاعد العسكري.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته.