يدخل نظام التكاليف القضائية حيز النفاذ اعتبارًا من الأحد المقبل وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 23 /01/ 1443هـ وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية أم القرى يوم 17 سبتمبر الماضي.
وتنص المادة الثالثة من النظام على فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وبحسب المادة الرابعة فإنه إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددًا بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
وتنص المادة الخامسة على أن تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
ويهدف النظام إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.
كما استثنى النظام عددًا من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.
كما راعى النظام حق الوصول إلى القضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.