قالت النيابة العامة، إن جريمة التستر تقع عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مرخص له بممارسته.
وأوضحت النيابة، أن ذلك يشمل، تمكين الشخص لغير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.