أصدر وزير التجارة، ماجد القصبي، قرارا بالموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.
وحدد الجدول أنواع المخالفات والجزاءات التي تقع على المخالف عند ارتكابها، وتراوحت هذه الجزاءات ما بين غرامات بحد أقصى 10 آلاف ريال، والإغلاق حال تكرار المخالفة.
ونص قرار الوزير على أن يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط مخالفات البيع الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وإيقاع الجزاءات المنصوص عليه وفقا لما نصت عليه اللائحة، وفيما يلي أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها:
أولا : يعاقب المحل بغرامة قدرها 100 ريال في حال مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة، ويتم مضاعفة الغرامة في حال التكرار، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع.
ثانيا: يعاقب المحل بألف ريال غرامة، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، وذلك عند ارتكاب إحدى هذه المخالفات التالية:
1-عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.
2-الامتناع عن البيع.
3-الامتناع عن إعطاء الفاتورة.
4-عدم توفير الخبز المفرود والصومالي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق معان.
5-الامتناع عن توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنفذ البيع.
6- أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة.
ثالثا : يعاقب المحل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، يتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، وذلك عند ارتكاب إحدى هذه المخالفات التالية:
1-الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا.
2-حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة.
رابعا: يعاقب المحل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، يتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، وذلك في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة.