حذّرت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، من استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة في استخدامات أخرى غير استعمالها وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
وأكدت النيابة أنه يُحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه، لافتة إلى أن هذا الفعل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضافت أن مرتكبي تلك المخالفات يعاقبون بواحدة من تلك المخالفات أو أكثر من العقوبات الآتية: “السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة”.
وأشارت إلى أنه في حال العودة لارتكاب المخالفة تضاعَف العقوبة، مؤكدة أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها وفقا لنظامها.