استعرضت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، الأفعال التي تُعد جُرمية في جرائم المخدرات، مبينة الحالات التي يعفو فيها النظام عن العقوبات بحق الجناة في تلك الجرائم.
وأشارت إلى أنه يُعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كل من بادر من الجناة ما لم يكن محرضا على الجريمة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وأضافت أنه إذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات، فيستوجب لإعفاء المُبلغ من العقوبات، أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
وأوضحت أن الجرائم التي يعاقب عليها النظام في قضايا المخدرات تتضمن: تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إنتاجها، أو صنعها، أو استخلاصها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو بيعها، أو شراءها، أو تعاطيها، أو الوساطة فيها، أو إهداءها.