أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي.
ونصت اللائحة التنفيذية أنه في حال تشكيل أكثر من لجنة، يجوز للوزير لاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق مصلحة العمل تكليف لجنة للنظر والتحقيق في مخالفات تختص بها لجنة أخرى.
وأكدت اللائحة أن على اللجنة قبل البدء بالتحقيق أن تتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، ودراسة الوقائع والوثائق ذات العلاقة بالمخالفة التأديبية والنظر في المخالفة المنسوبة للموظف.
وبيّنت اللائحة أن اللجنة تقوم باستدعاء الموظف للتحقيق من خلال إبلاغه ورئيسه المباشر، على أن يتضمن الإبلاغ طلب مثوله للتحقيق في مكان وزمان محددين وتوضيح المخالفة التأديبية المنسوبة إليه، ويكون الإبلاغ باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية أو الرسائل النصية التي تُرسل للهاتف المحمول الموثق لدى الجهة الحكومية، منها البريد الإلكتروني الحكومي، والحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، وعنوان البريد الوطني، كما يعد الإبلاغ بأحد هذه الوسائل صحيحاً ومنتجاً لآثاره النظامية.
وشددت اللائحة على أن يكون التحقيق مع الموظف حضورياً في مقر اللجنة، وفي حال تعذر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل الإرجاء جاز -بموافقة الوزير- الانتقال لإجراء التحقيق في مكان تواجده، ويجوز -بموافقة الوزير- الانتقال لإجراء التحقيق في محل المخالفة التأديبية إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك، كما يجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيق عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية بشرط أن يتم ذلك وفقا لما ورد في الأنظمة ذات العلاقة.
وأوجبت اللائحة أن يُحاط الموظف المُحقّق معه في بداية التحقيق بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه، وإفهامه بالإجراءات النظامية المتعلقة بالتحقيق، وأن يُتاح له في محضر التحقيق ذكر ما يراه من أقوال يود إضافتها، ولا يجوز للموظف المُحقّق معه كتابة إجاباته بنفسه، وله أن يقدم مذكرة في أوراق مستقلة، وتقديم ما يراه من مستندات أو أوراق، ويجب مواجهة الموظف المُحقّق معه بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده وأن يُطلب منه الرد على كلٍ منها.
وأوضحت اللائحة أن التحقيق يُوثق كتابة، ويُثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها بيانات الموظف المُحقّق معه، واسم مَن قام بالتحقيق، وتاريخ ومكان التحقيق وساعة افتتاحه وإتمامه، ويجب توقيع مَن قام بالتحقيق على كل صفحة من صفحات المحضر، ويوقع الموظف المحقق معه في ختام كل إجابة، ويُراعى أن تكون الأسئلة الموجهة له مفهومة وواضحة ومصوغة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض.
وفي حال تعدد الموظفين المحالين للتحقيق بشأن مخالفة تأديبية واحدة؛ يكون التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل وتُرفق بتقرير التحقيق صور المستندات المقدمة ويُؤشّر عليها مَن قام بالتحقيق بمطابقتها للأصل، مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها، ولا يجوز المسح أو الشطب أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر، ويجوز التصحيح حال وجود خطأ في عبارة معينة، ويكون ذلك بوضع قوسين حول العبارة محل التصحيح، ويكتب بجانبها العبارة الصحيحة بتوقيع المحقق والموظف المحقق معه.
وبينت اللائحة أنه في حال امتنع الموظف المحقق معه عن التحقيق، يجوز للجنة السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية، وذلك بناء على الوقائع الثابتة فيها، ويُثبت ذلك في محضر التحقيق مع بيان الأسباب، ويعد شكلاً من أشكال الامتناع منها إذا ثبت تبليغ الموظف المطلوب التحقيق معه لمرتين ولم يحضر دون عذر، على أنه في حال تقديم عذر من قِبل الموظف تقوم اللجنة بإشعاره بقبول العذر أو بأسباب عدم قبوله. أو إذا امتنع الموظف المحقق معه عن إبداء أقواله، او امتنع الموظف المحقق معه عن التوقيع بعد الانتهاء من إبداء أقواله.
وأضافت أنه في حال تبين أنه أجري أكثر من تحقيق سابق لنفس الموضوع محل المخالفة التأديبية ورأت اللجنة سلامة الإجراءات السابقة؛ فلها مواجهة الموظف بها والاكتفاء بذلك، أو استكمال ما تراه دون الحاجة لتكرار التحقيق.
وبيّنت المادة (11) أنه لا يجوز في التحقيق استعمال وسائل الإكراه أو الضغط أو التهديد، ويجب أن يقتصر التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالمخالفة التأديبية والكاشفة لها.
ونصت المادة (12) على أن على اللجنة اتخاذ الوسائل الكفيلة باستيفاء التحقيق وشموله، وذلك بطلب الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة من الإدارة المختصة أو طلب الاستئناس بمرئياتها، أو الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة. ، وإذا رأى رئيس اللجنة أن محضر التحقيق لم يستوفِ جوانب المخالفة التأديبية محل التحقيق، فيوجه باستكمال التحقيق على أن تبين أوجه القصور في المحضر، والجوانب التي لم يتم استكمال التحقيق بشأنها. ويصدر أمر حفظ التحقيق من صاحب الصلاحية في إيقاع الجزاء.
وتضمنت اللائحة أن تقوم اللجنة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة التأديبية إليها – برفع تقرير للوزير بما انتهى إليه التحقيق على أن يتضمن أسباب الإحالة إلى التحقيق، ووصفاً للمخالفة التأديبية، وتوصية اللجنة والسند النظامي لذلك، على أن يرفق مع التقرير محضر التحقيق والوثائق المرتبطة به، ولا يجوز للجنة اتخاذ توصياتها إلا بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق وإقفال المحضر. ، ويجوز للوزير -بناء على طلب اللجنة- تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة مماثلة كحد أقص، في حال تطلب التحقيق ذلك.
وأشارت إلى أن اللجنة تتخذ توصياتها بالأغلبية، وإذا رأى رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء التحفظ على توصيات اللجنة؛ فيبين ذلك في تقرير التحقيق على أن يكون التحفظ مسببًا، ويقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع على كل صفحة من صفحات التقرير
وذكرت أن اللجنة المختصة بنظر توصية إيقاع جزاء الفصل تُشكل من رئيس وثلاثة أعضاء، يكون من بينهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتصدر توصيتها بإيقاع جزاء الفصل بالإجماع.، وإذا لم ترَ اللجنة الأخذ بجزاء الفصل فتوصي بإيقاع أي جزاء آخر، وللوزير اعتماد توصيتها أو إيقاع أي جزاء آخر ما عدا الفصل، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة مَن كان عضوا في اللجنة التي أوصت بإيقاع جزاء الفصل.
ونوهت أنه يجب أن يتضمن قرار إيقاع الجزاء بيان صلاحية مصدر القرار، واسم الموظف الموقع عليه الجزاء، ومسمى وظيفته ومرتبته، والمخالفات المنسوبة له، وتاريخ اكتشافها، ورقم القرار وتاريخه، ورقم وتاريخ تقرير التحقيق، والأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء، وحق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية
وشددت اللائحة على أنه لا يجوز إيقاع الجزاء بناءً على أي وقائع أو أدلة لم يتم مواجهة الموظف المحقق معه بها، أو لم يثبت جوابه ودفاعه بشأنها في محضر التحقيق.
ونصت المادة العشرون على أن “يزود الموظف بصورة من قرار إيقاع الجزاء بحقه فور صدوره بأي من الوسائل المعتمدة لدى الجهة الحكومية”، حيث تقوم الجهة الحكومية فور صدور قرار إيقاع الجزاء بتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة والديوان العام للمحاسبة بصورة منه من خلال الوسائل أو القنوات الإلكترونية المعتمدة، كما تقوم الجهة الحكومية بتسجيل القرار فور صدوره في سجل الموظف في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتحقيق وتوفيرها في حال طلبها من قِبل الجهات المختصة.