نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر.
وحددت القواعد، شروط إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها، والأسباب التي يمكن للمحكمة الجزائية الاستناد إليها لتخفيف العقوبات.
المادة الأولى:
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442هـ.
المادة الثانية:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من النظام، للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، عند توافر الآتي:
1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2- أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
المادة الثالثة:
دون المساس بسلطان المحكمة الجزائية فيما يتعلق بالظروف المخففة أو المشددة الأخرى، في حال عدم استيفاء المبلغ ما ورد في المادة (الثانية) من هذه القواعد؛ فللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عنه، لأي من الأسباب الآتية:
1-كبر سنه.
2- طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية.
3- حسن النية.
4- بساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها.
5- مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
المادة الرابعة:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.