منحت وزارة البيئة والمياه الزراعة أصحاب الأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب مهلةً مدتُها سنة؛ لتصحيح أوضاعها وفق “اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها وما يقابلها من جزاءات”، التي اقرتها الوزارة، على أن تتولى وكالة الوزارة للمياه تنظيم تلك الأشياب والصهاريج.
وشدَّدَت الاشتراطات التي تدخل حيز التنفيذ في 3 محرم 1444ه على عدم البدء في مزاولة نشاط بيع المياه إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من الوزارة، مشيرة إلى إمكانية الترخيص بحفر بئر لهذا الغرض في مناطق الدرع العربي والطبقات التي لا يعوَّل عليها كمصادر لمياه الشرب، في حين لا يُسمح بحفر آبار أو إقامة أشياب غير صالحة للشرب على التكوينات التي يعوَّل عليها كمصادر لمياه الشرب.
وركّزت الاشتراطات على ألا يؤثر بيع المياه من هذه الأشياب على الآبار المجاورة، مع تحديد المسافة المناسبة بين الأشياب، ويحدد ذلك الدراسة الهيدرولوجية المعتمدة من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، إضافة إلى منع تعبئة الصهاريج غير المخصصة لنقل مياه الآبار غير الصالحة للشرب.
وأكَّدت الوزارة أحقية مراكز الدفاع المدني -عند حالات الطوارئ- في استخدام مصادر المياه في تلك الأشياب وفق الضوابط التي تُصْدِرُها الوزارة، ويلتزم الشيب بتقديم الخدمة والتعاون المباشر في حالات الطوارئ أو الكوارث أو الأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.
وألزم القرار موظفي الأشياب بالاحتفاظ بسجلات دخول تتضمن أرقام رخص الصهاريج، وأرقام اللوحات، وتواريخ وأوقات الدخول، وسعات الصهاريج، وبيانات السائقين.
ونوّهت الوزارة إلى أنها ليست مسؤولة عن أي مصروفات أو تكاليف أو خسائر أو تعويضات، من أي نوع كانت، نتيجة لعدم منح التصريح المبدئي أو الرخصة النهائية.
وحدد القرار ثلاث مراحل لإجراءات ومتطلبات الترخيص؛ توضّح المرحلة الأولى كيفية تقديم الطلب، فيما تتضمن المرحلة الثانية خطوات الموافقة على المصدر المائي، وتشرح المرحلة الثالثة الترخيص للشيب.
وتبيّن اشتراطات ومتطلبات الترخيص لهذه الأشياب اشتراطات إنشاء الشيب ومرافقه، ومواصفات وخصائص المياه ومراقبتها، وتراخيص وسائل نقل المياه (الصهاريج)، والوثائق المطلوبة لإصدار وتجديد رخص الصهاريج ومواصفاتها، وتصنيف مخالفات أشياب مياه الآبار غير الصالحة للشرب وما يقابلها من جزاءات.