ط
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، التدابير التي اتخذتها المملكة لتفعيل نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبينّت الهيئة، عبر تعليق أرفقته بصورة معلوماتية “إنفوجراف” شاركتها من خلل حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، أن الاتفاقية أكدت على كل دولة طرف باتخاذ إجراءات لمنع أعمال التعذيب.
وأشارت حقوق الإنسان، إلى أنه نص نظام الإجراءات الجزائية في السعودية على حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
وبينّت هيئة حقوق الإنسان، أبرز الالتزامات الواردة في الاتفاقية والتدابير الوطنية المتخذة ومنها اتخاذ كل دولة الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب، دون التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت كمبرر للتعذيب.
وأضافت، أن النظام ينص على ضرورة أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا، موضحة أنه يجب إخباره بأسباب توقيفية ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى أن عليه إبلاغه بحرية.
وأتبعت الهيئة، أن النظام ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات كل موظف ثبت ارتكابه إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة، وكذلك من اشتراك أو تواطؤ معه على ارتكابها سواءً كانوا موظفين أو غير موظفين.
وأكدت أنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.
وأوضحت الهيئة، أن الاتفاقية شملت التزام تعهدي نص على أن تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
وكذلك، أن تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.