قالت الإدارة العامة للمرور، إنّه لا يوجد رسوم على بيع المركبات بغرض تفكيكها والانتفاع بأجزائها.
وأضاف المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه لا يوجد رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.
وكان المرور السعودي حدَّد شروط إسقاط السيارة التشليح من سجلات البائع بعد بيعها، موضحًا أنها تشمل تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، مع إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.
وينصّ نظام المرور في المادة «65» على «عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف تلك الضوابط بفرض غرامة مالية عليه لا تزيد على 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حالة بيع أي مركبة تالفة أو شرائها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها «التشليح» مصرَّحًا له من قبل الجهات المختصة ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني».