بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة .
وأوضحت أن اللائحة تسري على جميع مقدمي الخدمات البيئية، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل حسب اختصاصه.
وتتضمن الاختصاصات إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها، وإصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات واستيفاء المقابل المالي، والتفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات، ونشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.
كما تتضمن الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة، وتحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، إضافة إلى التنسيق مع المراكز المختصة الأخرى متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أياً منها، والتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات ومنها: تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص، وتقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، وتقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المختص .