نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها رقم (4889) الصادر اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تضمنت 15 مادة، تنظم شروط العمل ي قطاع المحاسبة والمراجعة، والتي نصت على تحديد نسبة محددة من الموظفين السعوديين من مجموع العاملين بالمكاتب والشركات المحاسبية.
وذكرت اللائحة في المادة الثالثة: أنه يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي:
1- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
2- أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
وبينت المادة الرابعة ما يتعلق بالخبرة، حيث نصت على أنه يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:
1- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص.
2- الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.
أما المادة الخامسة فقد نصت على أنه يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي:
1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
2- ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل.
3- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
وتناولت المادة السادسة طلب الترخيص، بحيث يجب ان يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة، كما انه للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
كما تنظر الهيئة في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال. على أن تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل، وتكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات.
وتناولت المادة السابعة حالات إلغاء الترخيص، وهى كالتالي: عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام. أو طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. أو وفاة المحاسب القانوني.
أما المادة الثامنة، فقد نصت على أنه: 1 ـ يلتزم المقيد في السجل -سواءً كان شخصاً طبيعيًّا أو اعتباريًّا- بتزويد الهيئة سنويًّا، أو كلما لزم الأمر، بالبيانات الآتية:
أ- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام النظام ولائحته ومعايير المحاسبة والمراجعة ومعايير جودة الأداء المهني وقواعد سلوك وآداب المهنة.
ب- أسماء المنشآت التي يتولى المراجعة لها.
ج- القوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها عنها وذلك عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
د- الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والقوائم المالية خلال (أربعة) أشهر من تاريخ إصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط حفظ النسخ الإلكترونية.
وتناولت المادة التاسعة نسب توظيف السعوديين، حيث ذكرت أنه: ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن النسب المبينة فيما يأتي:
من موظــف واحد إلى (20) موظـفاً – 30%
من (21) موظفاً إلى (30) موظفاً – 35%
من (31) موظفاً إلى (40) موظفاً – 40%
من (41) موظفاً إلى (100) موظف – 45%
أكثر من (100) موظف – 50%
ويراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها (خمس) سنوات من صدور اللائحة. ويضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملين الفنيين الوارد في هذه المادة.
وأشارت المادة العاشرة، إلى أنه يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها -سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية- الالتزام بما يأتي:
أ- ألا تقل ساعات الإشراف عن (5%) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.
ب- ألا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.
2- استثناءً من الفقرة (1/ب) من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني (ألفين ومائتي) ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة.
وأكدت المادة الحادية عشرة ،على أنه يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.
اما المادة الثانية عشرة فتناولت حالات إيقاف المحاسب، وذكرت التالي:
1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه -سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه إتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:
أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.
ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.
2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.
3- إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
وأوضحت المادة الثالثة عشرة، أنه للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.
2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.
3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل.
ونصت المادة الرابعة عشرة على التالي:
1 – تعد الهيئة البرامج الخاصة باتخاذ التدابير التقويمية الملزمة على المحاسب القانوني المخالف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من النظام، وتشرف على مدى تقدمه فيها.
2- يلتزم المحاسب القانوني المخالف بأداء المقابل المالي -المحدد من قبل الهيئة- نظير اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.