نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ الذي يتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية.
تعديل نظام المرافعات الشرعية
وقد نصت التعديلات على ما يلي:
أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).
3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».
4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.
دور الهيئة العامة للأوقاف
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».
6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.
ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.