نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (657) الذي صدر بتاريخ 05 /11 /1442هـ بشأن دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وأكدت «أم القرى» أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33692 وتاريخ 19 /6 /1442هـ، المشتملة على خطاب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد رقم 5998 وتاريخ 14 /6 /1442هـ، في شأن طلبه الموافقة على الدمج الإداري بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393هـ، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7/ 1397هـ، وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421هـ، وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/ 7/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3 /1 /1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (17715) وتاريخ 1 /4 /1442هـ، وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1658) وتاريخ 22 /9 /1442هـ، ورقم (1893) وتاريخ 29 /10/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (424 /42/م) وتاريخ 1 /11 /1442هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7638) وتاريخ 3 /11 /1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
ثانيـــاً: تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بجميع أنواعها.
ثالثــاً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد وذلك إلى حين إصدار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلزم لذلك.
رابعاً: إحلال عبارة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) محل عبارة (المؤسسة العامة للتقاعد)، وإحلال عبارة (محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) محل عبارة (محافظ المؤسسة العامة للتقاعد)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) محل عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح، وذلك دون إخلال بما ورد في الأمر السامي رقم (17715) وتاريخ 1 /4/ 1442هـ.
خامساً:
1- يعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو الآتي:
وزير المالية رئیساً
محافظ المؤسسة عضواً
ممثل من القطاعات العسكرية عضواً
ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً
ممثل من وزارة المالية عضواً
ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
اثنان من الخبراء في المجالات الآتية: عضوين
1- خبرة في إدارة الخدمات المالية والمخاطر.
2- خبرة في عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة.
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ويتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
2- يعقد المجلس اجتماعًا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس، ويدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
سادساً: يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الموكولة إليه بناء على نظام التأمينات الاجتماعية- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- المهمات والاختصاصات الموكولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذوات العلاقة.
2- الإشراف على تنفيذ عملية الدمج وفقاً للبنود السابقة، واتخاذ جميع ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها.
3- مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشتملة على تحديد نظامهم الوظيفي ودرجاتهم وفئاتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم ومزاياهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم.
4- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة وفقاً للأمر السامي رقم (17715) وتاريخ 1/ 4 /1442هـ، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
سابعاً: يستمر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالي في ممارسة مهماته واختصاصاته إلى حين اكتمال تسمية أعضاء مجلس الإدارة المشار إليه في البند (خامساً) من هذا القرار وممارسته الاختصاصات الواردة في البند (سادساً) من هذا القرار.
ثامنــاً: الاكتفاء بعضو واحد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عضوية المجالس واللجان الحكومية التي كان فيها عضو من المؤسسة العامة للتقاعد وعضو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.
تاسـعاً: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها –التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها– فترفع بما تراه في هذا الشأن.
عاشراً: يكون نفاذ ما ورد في البنود السابقة اعتباراً من تاريخ 22 /12 /1442هـ الموافق 1 /8 /2021م.
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ( 15 يونيو 2021)، على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي، فضلاً عن عدد من الترتيبات الواردة في القرار.