أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه بإمكان صاحب العمل استرداد المبلغ المتبقي في وثيقة التامين، من اشتراك الموظف السعودي المستقيل، بشرط عدم تجاوز مطالبات الموظف المستقيل 75% من قيمة الاشتراك.
وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكان صاحب العمل إلغاء تأمين الموظف السعودي عند استقالته، مع تقديم ما يثبت ذلك لشركة التأمين، ويحق له استعادة الجزء المتبقي من الاشتراك عند حذف الموظف الذي لم تتجاوز مطالباته 75% من قيمة الاشتراك على أساس تناسبي».
وقال المواطن في استفساره: في حالة استقالة الموظف السعودي، هل أستطيع إخراجه من بوليصة التامين واسترداد مبلغ التأمين؟