أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نصت على الامتناع عن ممارسة أي عمل أو ممارسة تمييزية ضدها، ومن أبرز التدابير المتخذة لإنفاذ ذلك؛ الأمر السامي الذي أكد للجهات المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.
وقالت هيئة حقوق الإنسان (عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر): «نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الامتناع عن الإقدام على أي عمل أو ممارسة تمييزية ضدها. ومن أبرز التدابير المتخذة لإنفاذ ذلك، الأمر السامي الذي أكد للجهات المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها»، ونشرت إنفوجرافًا بعنوان (برنامج تفعيل المعاهدات – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) جاء به: «أصبحت المملكة طرفًا فيها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 28/5/1421هـ».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن أهم الالتزامات الواردة في المادة 2 من الاتفاقية والتدابير الوطنية المتخذة):
الالتزام: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو التشريعات المناسبة الأخرى، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة (2/أ).
أبرز التدابير المتخذة: تم تعديل عدد من الأنظمة بما يكفل المساواة بين الجنسين. ومن أبرز نتائج تلك التعديلات:
– حصول المرأة على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل.
– المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الوثائق المدنية والتبليغ عن الوقائع المدنية.
– المساواة بين الجنسين في سن التقاعد (60 سنة).
– المساواة بين الجنسين في التمتع بالحق في العمل، بالإضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع. ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.
كما جاء بالإنفوجراف الذي نشرته هيئة حقوق الإنسان، توضيح للأداة النظامية: المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1441هـ الموافق (30 يوليو 2019م). وجاء به ما يلي:
«الالتزام: الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام (2/د).
أبرز التدابير المتخذة: التأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها».