أوضحت النيابة العامة : أن عقوبات تتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل لمليون ريال ، في حال تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً ، أو درجة مهنية غير معتمدة.
وأكدت : أنه يُحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنياً.
كما يُحظر استعمال وسيلة دعائية يكون من شأنها الاعتقاد بأحقية المعلن في مزاولة مهنة هندسية ، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك ، بالإضافة إلى أنه يحظر انتحال ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين مهنياً.