أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المدة المتاحة لتقديم الاعتراض على أخطاء العمليات الواردة في بطاقة الائتمان.
وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن العملاء عند رغبتهم في الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان، عليهم مراعاة أن يكون الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي على الخطأ؛ لأن تلك الفترة المشار إليها هي الفترة المحددة للتحقق من دقة العمليات الواردة في البطاقة.
وكانت اللجنة حذَّرت في وقت سابق من الاستخدام العشوائي لبطاقات الائتمان، الذي يؤدي إلى مخاطر كبيرة تؤثر على سجل حامل البطاقة الائتماني، وقدرته في سداد وإدارة التزاماته وشؤونه المالية الأخرى، كما أنه يتسبب في إمكانية استخدامها من قبل الغير إذا لم تتم المحافظة عليها.