حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل أخر دون اشتراطات، ويأتي ذلك في إطار مبادرة الوزارة لتحسين علاقة العمل التعاقدية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
حالات انتقال العامل دون شروط
وأجملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات انتقال العمالة الوافدة لصاحب عمل أخر دون شروط في 8 حالات فقط وهي كالتالي:
– عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل
– عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
– إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
– إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو اقامته.
– في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر
– عند ثبوت حالة إتجار بالأشخاص
– في حال وجود خلاف عمالي بين العمال وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية
– موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد
شروط الاستفادة من الخدمة
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط الضرورية اللازمة للاستفادة من خدمة السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق كل من طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وألزمت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية العمالة الوافدة بعدة شروط لازمة لأهلية الاستفادة من الخدمة وتتمثل في :
– أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل
– أن يكمل العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة
– أن يكون لدى العامل عقد عمل موثوق
– وجود عرض وظيفي يقدم عبر “منصة قوى” من قبل صاحب العمل الجديد
– تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.
كما بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الأهلية الضرورية واللازمة التي تقع على عاتق صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد، وتتمثل في:
– أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة واللوائح.
– الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور.
– الالتزم بضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود.
– الالتزام بضوابط برنامج التقييم اذاتي.