يهدف نظام البيئة الجديد ، إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به ، والذي نُشر أمس الجمعة في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
وبحسب النظام لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي إلا بعد الحصول على ترخيص بحسب ماحددته اللوائح والأنظمة ، ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلباً أو الانتفاع بهما ، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ، كما يحظر نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأي من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة ، بجانب حظر إلقاء مياه الصرف أو تصريفها في الآبار الجوفية دون الحصول على تصريح.
ومنع النظام ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي ، وخاصة قطع الأشجار وترك النفايات داخلها أو دفنها وإشعال النـار داخلها وإتلاف منشآتها الثابتة والمنقولة والرعي في المواقع المحظورة ، وإطلاق الكائنات الحيوانية الدخيلة على البيئة فيها ، بجانب منع إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقل أي منهما وتخزينه وبيعه دون الحصول على تصريح.
وحددت المادة 13 من الفصل السابع ، أن تنشأ بقرار من الوزير المختص المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها اختصاص أو امتياز ، وفي حال وجود ذلك تعدل خريطة المنتزه أو يختار بديل ما لم يتنازل صاحب الحق.
ووفق الفصل الخامس ، فإنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو العبور بها خارج الحدود ، أو استخراجها ومشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية ، أو وضع أي منها في مكان متحكم فيه أو استخدامها في تقديم العروض دون الحصول على تصريح ، كما يحظر قتـل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها ، ويستثنى قتلهـا في حالات محددة وفقاً لما تبينه اللوائح ، ويحظر صيدها ، إلا أنواعاً محددة منها بعد الحصول على ترخيص ، ويكون الصيد في أماكن وأوقات تحددها الجهات المختصة.
وتتمثل المخالفات لأحكام النظام المذكورة في المادة الخامسة والثلاثين ، في إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة في الآبار الجوفية لأي سبب كان ، وإلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من النفايات ، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية ، والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وأقرت المادة 40 من النظام ، عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام أو يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام :
1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو تجريفها أو الاتجار بها.
2- قتـل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لأحكام المادة السادسة والعشرين من النظام.