أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أنه لا يمكن للشركات التمويلية أو البنوك سحب المركبات المنتهية بالتمليك في حالة عدم التواصل مع العميل مستخدم المركبة، إلا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام.
وقال حافظ إن البنوك السعودية لا تلجأ إلى استرداد الأصل المنقول من المستأجر سوى في حالات محددة جدًا، وعندما ستنفذ كل المحاولات الممكنة والمتاحة وفق ضوابط التحصيل للعملاء الأفراد لاسترداد حقوقها النظامية.
وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن البنوك تمنح العميل مدة لا بأس بها قبل أن تبدأ أي خطوات أو إجراءات قانونية أو قضائية لاستعادة حقوقها وفقًا للمنصوص عليه بالنظام، بشأن تأخر العميل عن السداد لثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة، مشيرًا إلى أنه يسبق ذلك محاولات عديدة لإقناع العميل بالسداد والجدولة إذا اقتضى الأمر، وبنهاية المطاف تتصرف البنوك وفقًا لما نص عليه عقد التمويل مع العميل والمتفق عليه مسبقًا.
وتزايدت- مؤخرًا- شكوى بعض أصحاب المركبات من سحب الشركات المالكة للسيارات في أوقات مختلفة دون إشعارهم؛ ما يتسبب في مشكلات لهم، كفتح بلاغات سرقة الأمر، وسط مطالب بضرورة وجود ضوابط لعمليات السحب التي انتهجتها تلك الشركات بالمخالفة للتوجيهات التي تتضمن عدم سحب المركبات إلا عن طريق محكمة التنفيذ، كونها الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أمر تنفيذ تجاه المؤجر للسيارة؛ حيث أوضحت الفقرة الثانية من المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي، الطريقة التي بمقتضاها يتمكن المؤجر من استرداد الأصل المنقول (المؤجر).