أوضحت النيابة العامة أن جريمة التهديد والابتزاز المعلوماتية، سيحاسب مرتكبها بالسجن أو الغرامة أو بكليهما.
وعرفت النيابة جريمة التهديد والابتزاز المعلوماتية، بأنه الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
وأوضحت أنه مرتكب هذه الجريمة يعاقب إما بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- “هيئة العناية بالحرمين” تثري تجربة الطفل الروحانية بالمسجد الحرام
- نهج تعاوني.. “الصحي السعودي” يوضح المقصود بمفهوم “الصحة الواحدة”
- البنك المركزي السعودي يرخص لشركة “بوابة العملات للصرافة”
- أمين منطقة القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء”
- “الرياضة أفضل شي”.. حملة وطنية لتعزيز نمط الحياة الصحي بمشاركة مجتمعية واسعة
- “صيد واستغلال رواسب وإشعال نيران”.. ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
- علاج التشوهات الخلقية.. كيف تحدّ “وثيقة الضمان الصحي” من مضاعفات الأمراض؟
- توقعات بتحركات إدارة ترامب ضد الحوثيين وإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية
- “السياحة المصرية” تحذر: الحج بدون “تأشيرة مخصصة” يمنع استرداد الحقوق
- مفاضلة وتقديم ومقابلة.. “التعليم” تجيب على الأسئلة الشائعة عن برنامج “فرص” الجديد
- وداعاً للأرق.. حيلة غريبة تعيدك للنوم بعمق
- “الأرصاد” في تحديث جديد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى
- الأردن : مقتل مسلح وإصابة 3 رجال أمن
- “السجل العقاري” يبدأ تسجيل 227,778 قطعة عقارية بمدينة الدمام والخبر والقطيف
- إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
محليات > النيابة العامة توضح عقوبة التهديد والابتزاز
17/01/2019 9:15 ص
النيابة العامة توضح عقوبة التهديد والابتزاز
أضواء الوطن - نهاري عبدالله :
أضواء الوطن - نهاري عبدالله :
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/3293319/