كشفت النيابة العامة عن قانون إجراء جزائي يتعلق بإدارة السجون والتوقيف،وأوضحت أنه لا يتم توقيف أو سجن أي إنسان إلاّ في الأماكن المخصصة لذلك.
وأكدت على إدارة السجن والتوقيف مايلي:
1- عدم قبول أي إنسان إلاّ بموجب أمر مسبب ومحدد المدة.2-أن يكون الأمر موقع من السلطة المختصة.
3- عدم إبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
ونبّهت النيابة العامة في حالة توقيف متهم باتباع ما يلي:
1-أن يُعامل بما يحفظ كرامته،ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً .
2- إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق بالاتصال بمن يرى إبلاغه.
3- إبلاغ مرجعه إذا كان موظفاً فور صدور الأمر باستمرار توقيفه.