أكدت النيابة العامة، اليوم الإثنين على حرمة الأموال العامة. مبينة أن المادة 16 من النظام الأساسي للحكم تقول إن “للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها”.
وأوضحت النيابة العامة تعريف الموظف المرتتشي بأنه “يعد مرتشيًا كل موظف عامّ طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.” وذلك بحسب م1 مكافحة الرشوة.
وأوضحت النيابة العامة، أنه يعاقب الموظف العامّ المدان بجريمة الرشوة بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال.