كشفت النيابة العامة بأن المتاجرة في المفرقعات جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك طبقاً للمادة “21” من نظام المتفجرات والمفرقعات.
ووضحت النيابة أن المادة “1” من نظام المتفجرات والمفرقعات، بينت أن المفرقعات على أنها مركب أو خليط كيميائي يعدّ لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية.
وأيد رواد المواقع التواصل الإجتماعي هذا القرار لما فيه حماية لأبنائنا الصغار من شرها وضررها المحدق بهم .