فسرت وزارة الخدمة المدنية بعضاً من قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً، والتي تخص بعض الأحكام الوظيفية للموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين وغير السعوديين في جَمِيع الأجهزة الحكومية.
فيما يخص العلاوة السنوية أوضحت الوزارة في تعميم وجهته للوزارات والجهات الحكومية اليوم (الأحد) أن المقصود بها التي تُمنح سنوياً، وينتج عنها حصول الموظف على الدرجة التالية داخل المرتبة أو المستوى الوظيفي أو العقد أو أي زيادة مماثلة في كافة السلالم الوظيفية أو العقود، مشيرة إلى أن قرار عدم منحها لعام 1438 يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت.
وأضافت الوزارة أن إلغاء بدل التعيين يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت، بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل، سعوديين مدنيين وعسكريين وغير سعوديين في كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
وبينت الوزارة أن إلغاء بدل طبيعة العمل يقتصر على الوظائف المحددة بالقرار فقط وما يماثلها من وظائف تؤدي نفس الأعمال بتسميات مختلفة في جميع الأجهزة الحكومية، كما أشارت إلى أن قرار إيقاف بدل السكن يشمل جميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين عدا الأطباء، وإيقاف بدل الانتقال الشهري يسري في جميع الإجازات حتى وإن كانت يوماً واحداً.
وعن التعديلات التي شملتها اللائحة بخصوص الإجازات أكدت على وجوب تمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وذلك بعد نفاذ القرار وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها، مبينة أن الإجازة الاضطرارية تمنح للموظف الذي لا يتوفر لديه رصيد من الإجازات العادية بما لا يتجاوز خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
وفصلت الوزارة قرار إلغاء مكافأة الحاسب الآلي، بأنه يشمل أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المختصون في مجال الحاسب الآلي وتشمل كل ما يصرف لهذا الغرض بغض النظر عن المسمى الذي تطلقه الجهة على المكافأة، كون بعض الجهات تطلق عليه (بدل الحاسب الآلي) وهو مشمول بقرار الإلغاء.