أعلن معالي الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، أن الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً ، يعتبرون ممارسين لأحد صور العنف ضد الطفل ، ووجّه معاليه تعميماً للمحاكم كافة في المملكة ، شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في “نظام الحماية من الإيذاء” و”نظام حماية الطفل” في حالة النظر القضائي ، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل ، وأشار معالي الشيخ الدكتور “وليد الصمعاني” ، إلى الدراسة التي أعدتها وزارة العدل بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل ، وأهمية إتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة ، وأوضح التعميم مواد الأنظمة المستند إليها ومنها : ما تضمنته المادة (1/3) من “نظام حماية الطفل”، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك ، كما نصت المادة (3/12) من النظام نفسه بأن مما يعد إيذاءً أو إهمالاً ؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته ، وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام ، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام ، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقاً للمادة (23) منه ، ولفت تعميم معاليه إلى ما تضمنته المادة (1) من “نظام الحماية من الإيذاء” ، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال ، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية ، أو التهديد به ، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو إلتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم ، وبيّن أن “نظام الحماية من الإيذاء” ينصُّ في المادة (13) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ، ولا تزيد على 50 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام ، وأنه في حال العودة تضاعف العقوبة ، وجاء في تعميم معالي وزير العدل : “للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية ، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور ، حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من (نظام التنفيذ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها ، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها ، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال”.
- الرياض تحتضن منتدى حوكمة الإنترنت 2024 بمشاركة عالمية لتعزيز التعاون الرقمي منتصف ديسمبر المقبل
- إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- “الدفاع المدني” يوضح أهمية اتباع إرشادات السلامة أثناء القيام بالرحلات البرية
- تنفيذ حكم القتل قصاصًا بيمني قتل مواطنا طعنا بأداة حادة في عسير
- «منصة مطلوب» تسهل وتنظم مشاركة الأفراد والشركات في الفعاليات
- على 4 ملايين م2.. “البيئة” توقع اتفاقية لإنشاء مشروع للحوم الدواجن بالجوف
- الشؤون الإسلامية يُحوكم أعمال المساجد لتقديم أفضل الخدمات
- “الحج” تدعو المعتمر إلى توثيق التعاملات المالية عبر المنافذ المعتمدة
- مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11641.31 نقطة
- 24 ساعة طيلة الأسبوع.. التأمينات الاجتماعية تقدّم خدماتها عبر “الزيارة الافتراضية”
- “هيئة الطرق” توصي بالتقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار
- اليوم.. انطلاق الجولة الـ12 من دوري روشن بثلاث مواجهات مثيرة
- العارضة.. حرس الحدود يحبط تهريب 120 كجم قات
- وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ25 إلى لبنان
- “قنصلية المملكة بدبي”: الاثنين والثلاثاء المقبلين إجازة بمناسبة اليوم الوطني للإمارات
محليات > وزير العدل يوجه “المحاكم” بمعاملة الممتنعين عن أداء “نفقة الأطفال” كالمعنِّفين
13/08/2016 12:48 م
حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملته
وزير العدل يوجه “المحاكم” بمعاملة الممتنعين عن أداء “نفقة الأطفال” كالمعنِّفين
الرياض - أضواء الوطن
الرياض - أضواء الوطن
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/3034850/