ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة القصيم ممثلاً بإدارة التفتيش ٣١٥ مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك بداية من فترة المنع التي كانت في العاشر من الشهر الماضي، حيث نص القرار الوزاري على أنه “لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع “أن مخالفة من يشغل العمالة خلال فترة الحظر غرامة ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدد العمالة المخالفة وفقاً للفقرة ٢٤ من دليل العقوبات للقرار الوزاري رقم ٤٧٨٦”.
ودعا فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بمنطقة القصيم عملائه إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر بوابة معاً للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.