قرر مجلس النواب في جلسته الصباحية يوم أمس الأحد، تغليظ العقوبة على من يوقع بالآخرين بالمخدرات ويتم إلحاق الضرر بهم.
وفرض المجلس خلال جلسته الأحد عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا أو مستحضرا للغير بقصد الإضرار به أو الإيقاع به.
ووافق مجلس النواب بذلك على مقترح النائب وفاء بني مصطفى لتعديل المادة 8 من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بخلاف ما جاءت به اللجنة القانونية، كما وافق المجلس على مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي ويقضي ببراءة المتضرر الذي تم الإيقاع به.
كما أقر مجلس النواب المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من هرب أو تعاطى أو استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو انتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.