صدرت الموافقة السامية الكريمة على تعديل فقرتين من لائحتي الترقيات والإيفاد في نظام الخدمة المدنية والمتمثلة في الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة(د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات لتكون بالنص التالي:
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل “أربع سنوات” على الأقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة :
1-مدة الإجازة الاستثنائية.
2-مدد الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية.
3-مدد الابتعاث أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
4-مدة الإيفاد للدراسة إذا لم يتحقق الغرض منها، إلا إذا كان قد أنهى الدراسة المنهجية الأكاديمية ولم يتبق له سوى الرسالة البحثية وباشر العمل قبل حصوله على المؤهل العلمي، وإذا لم يتحقق الغرض من الإيفاد بعد ترقية الموظف الموفد تضاف مدة الإيفاد كاملة على المدد المحددة للترقية للمرتبة التي تليها.
5-مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
6-مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
ثانياً: تعديل الفقرة(أ) من المادة العاشرة من لائحة الإيفاد لتكون بالنص الآتي:
أ-لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء إيفاده، ويجوز احتساب المدة التي قضاها لغرض إكمال المدة النظامية للترقية وفق الشروط التالية:
1-أن يكون قد أنهى الدراسة المنهجية الأكاديمية ولم يتبق له سوى الرسالة البحثية.
2-أن يكون قد باشر العمل قبل حصوله على المؤهل العلمي.
وأوضح القرار أنه إذا لم يتحقق الغرض من الإيفاد بعد ترقية الموظف الموفد تضاف مدة الإيفاد على المدة المحددة للترقية للمرتبة التي تليها.
جاء ذلك بناء على الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1937/1) وتاريخ 9-2-1436هـ.