شددت وزارة الصحة، انطلاقاً من حرصها على تجويد العمل في المنشآت الصحية، وضمان الحد من انتشار فيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، على ضرورة التزام الممارس الصحي بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن الأمراض المعدية، وأن يتم التبليغ للجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنشأة التي يتبع لها الممارس الصحي، ويشمل ذلك فيروس “كورونا”.
وأوضح وزير الصحة في تعميم وجهه إلى مديريات الشؤون الصحية في كل مناطق المملكة أن الوزارة تؤكد الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”، من خلال النظام المعتمد “حصن”، نظراً للوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”، والذي يتطلب من كل الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية.
وأضاف أن عدم التبليغ أو التأخر في التبليغ عن الحالات يعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبات التأديبية الأخرى، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.