Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
/
/
“المدنية” ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار الغير متفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

“المدنية” ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار الغير متفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

Picture of الرياض - مبارك الغانم

الرياض - مبارك الغانم

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار الغير متفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن القرار أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/10/1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال.

وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن “خمس سنوات”، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة ايضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل “ثلاثة اشهر” عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

شاركها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى